ميرزا حسين النوري الطبرسي

64

مستدرك الوسائل

" عليها ( 2 ) الرجم ، وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) ( 3 ) ، فان عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة ، وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها " يعني إذا كان الزوج الثاني قد أصابها . قيل له ( عليه السلام ) : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : " ما ( من امرأة نشأت في الاسلام اليوم ) ( 4 ) من نساء المسلمين ، إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل " قيل : فان كانت لا تعلم ؟ قال : " قد لزمتها الحجة ، تسأل حتى تعلم " . ( 22052 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من تزوج امرأة لها زوج ، ضرب الحد إن لم يكن أحصن ، ورجمت المرأة بعد أن تجلد ، وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما " يعني إذا علم الرجل ان المرأة ذات زوج ، وإن لم يعلم فلا حد عليه . ( 22053 ) 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب ، قال : " يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجت ، وتحد حد الزاني " . ( 22054 ) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) في حديث قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم جاء زوجها : ان لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم " .

--> ( 2 ) في المخطوط : عليه ، وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر : عليها فيها رجعة . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1591 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1593 . 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .